يعتبر الطلاق الاتفاقي من أنجع الوسائل لإنهاء العلاقة الزوجية التي أتت به مدونة الأسرة المغربية بالمادة 114 التي تنص على انه :
*/*يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنها العلاقة الزوجية دون شروط ،أو بشروط لاتتنافى مع أحكام هذه المدونة ،ولاتضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق،يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه.
تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما امكن ،فإذا تعذر الإصلاح ،أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.*/*
بموجب هذه المادة أمكن الاتفاق على الطلاق باختيار الطرفقن ،مع أن الحالة التي يتفق فيها الطرفين على الطلاق بدون شروط لاتطرح اي إشكال لكن المادة 114 من مدونة الأسرة قيدت الأطراف بضرورة عدم المساس بحقوق الأطفال .
وذلك يقتضي أولا تحديد مقدار نفقة الأبناء مع توسعة الأعياد بقدر معقول دون غبن أحد الطرفين للآخر ،وذلك باعتماد مبدأ التوسط والاعتدال مع الاستئناس بدخل الطرفين ومستواهما المعيشي .
ثانيا تحديد تعويض عن سكن المحضون ما لم يتضح من خلال المناقشات أن الزوجة تتوافر على سكن وتتنازل عن التعويض بإرادتها الحرة.
ثالثا تحديد حق الزيارة للأطفال وتنضيمها بين الطرفين بما في ذلك العطل المدرسية .
وبذلك فإن القضاء يلجأ غالبا إلى حث الطرفين على تغيير بنود الاتفاق إذا لم تشمل هذه النقط قصد تبيينها حتى تكون موضوع الإشهاد .
للزوجة كامل الصلاحية والحق في أن تتنازل عن مستحقاتها عن الطلاق دون قيد أو شرط ، شريطة أن يكون هذا التنازل صادرا بإرادتها الحرة دون إكراه أو ضغط.
الطلاق في حالة الطلاق الاتفاقي لايعتد به إلا من تاريخ توثيقه برسم عدلي لذى العدول .
وذلك بعد صدور الحكم بالإشهاد على الاتفاق على الطلاق واستصدار شهادة بعدم الطعن بالاستئناف، بعد استنفاد أجل الاستئناف .
وإذا أغفل الطرفين توثيق الطلاق داخل أجل تحدده المحكمة لا يتعدى 15 يوما اعتبر كأن لم يكن .
بقلم الأستاذ نقيرة عبد الغني المحامي بهيئة الدار البيضاء